السيد علي الطباطبائي
567
رياض المسائل
وللأخوال الثلث سُدسُه لمن تقرّب منهم بالأُمّ مع الوحدة ، وثلثه لا معها ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب عند عدمهم ، والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام سُدسه للمتقرّب بالأُمّ مع الوحدة ، وثلثه لا معها بالسويّة ، والباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاضل . ولو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين خاصّة فله نصيبه الأعلى كذلك ، والباقي لأحد الفريقين وإن اتّحدوا ، ومع التعدّد واتّفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصّة أو من الأُمّ كذلك أو الأخوال كذلك يقتسمون الباقي كما فصل . ولو اختلف الجهة ، فإن كان الفريق المجامع لأحدهما الأعمام خاصّة فلمن تقرّب منهم بالأُمّ سدس الأصل أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم ، وبه صرّح في المسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) وغيرهما من كتب الجماعة . وإن كان الأخوال خاصّة فكذلك أيضاً على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل نسبه الشهيدان في الدروس ( 3 ) والمسالك ( 4 ) إلى ظاهر كلام الأصحاب ، مشعرين بدعوى الإجماع عليه . خلافاً للمحكيّ في القواعد ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) والمسالك ( 8 ) عن بعض الأصحاب فلمن تقرّب منهم بالأمّ سُدس الباقي . وللقواعد ( 9 ) وفخر الدين ( 10 ) فله سدس الثلث ، لأنّ الثلث نصيب الخؤولة فللمتقرّب منهم بالأُمّ سُدسه مع اتّحاده وثلثه مع تعدّده .
--> ( 1 ) المسالك 13 : 175 . ( 2 ) الروضة 8 : 158 . ( 3 ) الدروس 2 : 374 . ( 4 ) المسالك 13 : 175 . ( 5 ) القواعد 2 : 175 س 23 . ( 6 ) التحرير 2 : 166 س 33 . ( 7 ) الدروس 2 : 373 . ( 8 ) المسالك 13 : 175 . ( 9 ) القواعد 2 : 175 س 23 . ( 10 ) الإيضاح 4 : 228 .